الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) - فى 8/ 5/ 1998

قانون رقم 92 لسنة 1998
فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى
ونظام التأمين الاجتماعى الشامل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1998 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1997 بمقدار (10%) وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.

(المادة الثانية)

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1998 بواقع (10%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1998
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ
                (الموافق 8 مايو سنة 1998 م).