الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - فى 16/ 5/ 1998

قانون رقم 93 لسنة 1998
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1998 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3 - تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة يبين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1998
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، النص الآتى:
(مادة ثانية)
"يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبار من 1/ 7/ 1994
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 اعتبارا من 1/ 7/ 1995
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/ 7/ 1997
(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998
ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل إلى البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية، ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى:
1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) الحد الاقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (جـ) إلى (ز) دون التقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه فى البند (1).
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى، وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

(المادة الثالثة)

يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة لضمها إلى الأجر الأساسى والمبينة بكل من هذه القوانين
2 - يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة المنسوبة إليه.
3 - يزداد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
4 - يزداد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1998 حتى أول يوليو 2003 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة.
5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن كل من العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994 و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996 و82 لسنة 1997 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من يوليو 1998 لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1998
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ
                (الموافق 8 مايو سنة 1998 م)