الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - فى 16/ 5/ 1998

قانون رقم 96 لسنة 1998
بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(مادة 1)

ينشأ الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون أعضاؤه من المشتغلين بإنتاج الدواجن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى القطاع الخاص والتعاونى وقطاع الأعمال العام.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وشروط عضوية الاتحاد وأوجه نشاط الإنتاج، وسجلات قيدها.

(مادة 2)

مدينة القاهرة، هى المقر الرئيسى للاتحاد، ويجوز لقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للاتحاد داخل الجمهورية وخارجها.

(مادة 3)

يقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، ويسعى إلى حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار فى الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها وفقا للمواصفات القياسية العالمية.
وللاتحاد فى سبيل تحقيق أهدافه وأغراضه فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبالتعاون مع جهات الاختصاص، القيام بما يلى:
1 - جمع كافة المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بأوجه نشاطه، وتبويبها وإمداد أعضائه وجهات الاختصاص بها، وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة.
2 - المساعدة فى وضع خطة الاستيراد والتصدير فى كافة أوجه نشاط أعضائه، وإجراء ما يلزم لذلك من دراسات لظروف واحتياجات الأسواق الداخلية والخارجية.
3 - العمل على توفير الخامات والمهمات والأعلاف والأدوية للقاحات وغيرها مما يلزم تربية وإنتاج الدواجن وصناعتها، وذلك من السوق المحلية والأجنبية ووضع نظم توزيعها على الأعضاء.
4 - اقتراح شروط وقواعد الحصول من جهات الاختصاص على تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بإنتاج وصناعات الدواجن، والأعمال المكملة لها، وكذلك المواصفات الفنية والصحية اللازمة.
5 - إنشاء نظام تحكيم اتفاقى لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الغير والمتعلقة بأوجه النشاط الداخلة فى اختصاص الاتحاد.
6 - التنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة من القروض والمنح والمعونات المقدمة فى مجالات إنتاج وصناعات الدواجن.
7 - إنشاء ودعم المشروعات والأجهزة والمراكز العلمية فى مجال البحوث والتدريب لتطوير إنتاج وصناعة الدواجن ووسائل الدعاية والإعلان فى الداخل والخارج.
8 - إنشاء المشروعات التى يحتاجها إنتاج وصناعات الدواجن أو المساهمة فيها وتشجيع الأعضاء على تكوين شركات أو جمعيات تعاونية لتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج ورفع معدلات التسويق وسائر المسائل التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص جهات أخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات والقواعد والإجراءات الواجبة فى هذا الشأن.

(مادة 4)

يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يلى:
1 - رسم قيد، بحد أقصى ألف جنيه، يستحق مرة واحدة عند قبول القيد فى عضوية الاتحاد وعند إعادة العضوية.
ويكون الحد الأقصى للرسم خمسة آلاف جنيه لكافة أنواع الأنشطة وذلك بالنسبة إلى الشركات متعددة الأغراض.
2 - اشتراك سنوى:
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات رسم القيد بحسب حجم النشاط، وفئات الاشتراك السنوى بحسب نوع العضوية، ومواعيد وأحكام ومواعيد السداد.

(مادة 5)

يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ أخطار العضو، وقف العضوية، ويرفع الوقف بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامه مالية لا تتجاوز (50%) من قيمتها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوقف، ويشطب اسم العضو من الاتحاد بعد انقضاء الأجل الأخير دون سداد، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة المالية من تاريخ شطبه.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار وقيمة الغرامة المالية قواعد إعادة القيد بعد الشطب طبقا لأحكام هذه المادة.

الموارد المالية للاتحاد
(مادة 6)

تتكون موارد الاتحاد من:
1 - حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد وإعادة العضوية.
2 - الاشتراكات السنوية والغرامات التى يؤديها الأعضاء.
3 - مقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه.
4 - الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد وتوافق عليها سلطات الدولة المختصة.
5 - الإيرادات الناشئة عن ممارسة الاتحاد لنشاطه وعائد مشروعاته المتعلقة بتحقيق أغراضه.
6 - القروض والمنح الأجنبية التى تمنحها الدولة للاتحاد.
وتعتبر أموال الاتحاد من الأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(مادة 7)

يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة، وشعب نوعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشعب النوعية والأحكام المتعلقة بها وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب بالداخل والخارج.
ويصدر الوزير المختص قرارا بالنظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه ومكاتبه ولجانه، وذلك بعد موافقة جمعيته العمومية.

(مادة 8)

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين به، وتكون هى السلطة المختصة بشئون الاتحاد.
ولكل من هؤلاء الأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة حتى آخر اشتراك سنوى، حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو بموجب توكيل موثق لعضو آخر.

(مادة 9)

تختص الجمعية العمومية اتحاد بما يلى:
1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وسحب الثقة من عضو أو أكثر منهم بما لا يؤثر فى النصاب القانونى لصحة انعقاد المجلس.
2 - مناقشة الخطط والسياسات العامة للاتحاد.
3 - التوصية بتعديل هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4 - الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد والشعب والفروع، وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
5 - بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاط الاتحاد وتقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية فى السنة المالية المنتهية والنظر فى إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة منها.
6 - اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامى.
7 - تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهما.
8 - النظر فى الاقتراحات التى يقدمها أعضاء الاتحاد.
9 - النظر فى المسائل التى يعرضها مجلس إدارة الاتحاد أو الوزير المختص أو 5% من الأعضاء.
10 - النظر فى كل المسائل والموضوعات التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص مجلس الإدارة.

(مادة 10)

يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
وتكون الدعوة للانعقاد الأول قبل انتخاب مجلس الإدارة من الوزير المختص.
ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى الموعد المحدد لذلك تتم الدعوى إلى اجتماع شأن بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع الأول، وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء.
ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد.
وتجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية بناء على طلب كتابى من رئيس مجلس الإدارة أو الوزير المختص أو خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو نصف أعضاء أى من الشعب النوعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الدعوة للاجتماع غير العادى.

(مادة 11)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نوابه الحاضرين سنا.
ويعين الرئيس سكرتيرا واثنين من المراجعين لفرز الأصوات توافق عليهم الجمعية العمومية.

(مادة 12)

تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس، وفى حالة التوصية بتعديل هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو إضافة أعباء إضافية على الأعضاء يلزم أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
وتبلع قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بتصديق الوزير عليها أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها.

مجلس إدارة الاتحاد
(مادة 13)

مجلس إدارة الاتحاد هو السلطة المهيمنة على شئون الاتحاد وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لمباشرة اختصاصات الاتحاد لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطط والسياسات العامة التى تضعها الجمعية العمومية.
وله أن يشكل لجانا أو مجموعات عمل لإجراء دراسات أو بحوث معينة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظام الأساسى للاتحاد.

(مادة 14)

يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 27 عضوا وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الأعضاء بحيث يمثلون الشعب النوعية بأعداد متساوية، ويصدر بتعيين الثلث الباقى قرار من الوزير المختص.
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له هيئة المكتب.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة وهيئة مكتبه.

(مادة 15)

يشترط فى عضو مجلس الإدارة من غير ممثلى الوزارات ما يلى:
1 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد، مصرى الجنسية وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.
2 - أن يكون كامل الأهلية.
3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(مادة 16)

مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتجرى الانتخابات خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس، وللشخص الاعتبارى استبدال ممثله فى مجلس الإدارة فى أى وقت.

(مادة 17)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد فى علاقاته بالغير وأمام القضاء، ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإدارة شئون الاتحاد.

(مادة 18)

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويا على الأقل، كما يجوز للوزير المختص ولخمس أعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد.
وتكون الدعوة للانعقاد فى جميع الأحوال من رئيس المجلس وفقا للأحكام والمواعيد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين هيئة مكتبه من رئيس ونائبين للرئيس وأمين عام للصندوق، ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه وفى حالة غيابه يحل محله اكبر نائبى الرئيس الحاضرين سنا، ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء المجلس التصويت على الموضوعات التى تتعارض فيها مصلحة الاتحاد مع مصلحته.
وتدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى الوزير المختص وإلى كل الشعب النوعية والجهات المعنية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

(مادة 19)

إذا خلا مقعد من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب يتم اختيار عضو آخر بالطريقة التى اتبعت فى اختيار سلفه، فإذا كان من خلا مقعده عضواً منتخبا حل محله التالى له فى عدد الأصوات وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل الشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعرض الأمر على الجمعية العمومية لإقرار التعيين فى أول اجتماع لها، ويبقى العضو المدة المكملة لمدة سلفه.
وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب ينتخب المجلس رئيساً من بين أعضائه للمدة المتبقية.

(مادة 20)

يختص مجلس الإدارة بما يلى:
1 - العمل على تحقيق أهداف الاتحاد ووضع الوسائل الكفيلة بتنفيذها ومتابعة التنفيذ.
2 - إعداد النظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه وتعديلاته.
3 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
4 - إدارة شئون الاتحاد وأمواله وقبول الهبات والتبرعات والإعانات.
5 - التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها وتفويض من يراه فى هذا الشأن لإتمام العمل.
6 - وضع لائحة شئون العاملين بالاتحاد.
7 - إعداد الموازنة التخطيطية والموازنة العامة للاتحاد والحساب الختامى، وكذلك تقرير عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية فى المواعيد إلى يقررها النظام الأساسى، وذلك للنظر فى اعتمادها.
8 - بحث الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء، ودراسة الاقتراحات المقدمة منهم.

الرقابة المالية على الاتحاد
(مادة 21)

يكون للاتحاد مراقب أو أكثر للحسابات تعينه وتحدد أتعابه السنوية الجمعية العمومية، وفى حالة تعيين أكثر من مراقب للحسابات تكون المسئولية تضامنية، ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات، ولا يجوز الجمع بين عمل المراقب والعمل بصفة دائمة بالاتحاد أو عضوية مجلس إدارته. وللمراقب فى أى وقت يراه الحق فى الإطلاع على جميع دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك وفى حالة عدم تمكينه من استعمال هذا الحق عليه أن يثبت ذلك كتابة للعرض على الجمعية العمومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل مراقب الحسابات والتزاماته والإجراءات التى تتبع لتغييره.

لجان التظلمات والتحكيم والنظام
(مادة 22)

تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد لجنة دائمة للطعون برئاسة مستشار من أحد الهيئات القضائية تختاره الهيئة التى يتبعها وعضوية رئيس اللجنة القانونية للاتحاد وثلاثة من أعضائه وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
1 - الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام ومن قرارات تصنيف العضوية.
2 - الفصل فى طلبات المرشح لعضوية مجلس الإدارة.
3 - الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الإدارة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.

(مادة 23)

يجوز الفصل بطريق التحكيم الاختيارى فى المنازعات التى تتعلق بنشاط الاتحاد والتى تنشأ بين أعضائه أو بينهم وبين الغير، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل لجان التحكيم والإجراءات المتعلقة به، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن.

(مادة 24)

تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة نظام للاتحاد برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال الهيئات القضائية بدرجة مستشار تنتدبه الهيئة المختصة واثنان من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد وأحد أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية:
1 - إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير.
2 - إذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين وأنظمة الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ويكون لهيئة النظام أن توقع الجزاءات الآتية:
( أ ) الإنذار.
(ب) الاستبعاد من الاتحاد لمدة لا تتجاوز سنة.
(جـ) الشطب من الاتحاد.
ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة النظام أن تنيب أحد أعضاءها لإجراء هذا التحقيق.
ويكون الطعن على الجزاءات أمام لجنة الطعون المشكلة بمقتضى المادة (22) من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات مباشرة هيئة النظام لأعمالها.

(مادة 25)

يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد:
1 - العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط ويثبت ذلك على وجه قطعى.
2 - المنشأة فى حالات حلها أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم قضائى نهائى.
ويجوز إعادة قيد العضو إذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرد الحقوق التى حرم منها بشرط أن يقدم طلب عضوية جديدا، وإذا رفض الطلب جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة الطعن المشكلة طبقاً للمادة (22).

(مادة 26)

يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد إذا أتى فعلاً مخالفا لأحكام هذا القانون، وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.
كما يجوز حل المجلس بقرار من الجمعية العمومية بعد موافقة ثلثى أعضائها على الأقل واعتماده من الوزير المختص.
ويعاد تشكيل المجلس الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل.

(مادة 27)

تتولى الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولها فى سبيل ذلك بواسطة مندوبيها حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الاتحاد وتقصى الحقائق عن أى شكوى يقدمها أعضاؤه ولمندوبى الوزارات المعنية كل فى حدود اختصاص وزارته متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

(مادة 28)

يتولى الوزير المختص بعد العرض على مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية للاتحاد تشكيل لجنة أو لجان للتفتيش على أعمال الاتحاد دوريًا أو بناء على طلب 20% من الأعضاء أو نصف مجلس الإدارة فى وقائع محددة وذلك بعد التأكد من مدى جدية هذه الوقائع ويكون للجنة التفتيش الاطلاع على كافة المستندات اللازمة وسؤال من يلزم سؤاله لاستجلاء الحقيقة، وتعد اللجنة تقريراً مفصلا بنتيجة عملها ترفعه إلى الوزير المختص ويحدد الوزير المختص أتعاب ونظام عمل اللجنة فيما لم يرد به نص فى اللائحة التنفيذية.

(مادة 29)

تسرى على العاملين بالاتحاد أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم شئون العاملين التى يضعها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص.

(مادة 30)

فى حالة صدور قرار بحل الاتحاد أو بطلان تنظيماته لسبب أو لآخر يصدر الوزير المختص قرارات بالإجراءات التنفيذية لتصفية أمواله وممتلكاته بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أحكام انتقالية
(مادة 31)

استثناء من أحكام المادتين 18، 19 يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى هذا القانون، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ، كما يعد مشروع اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيله، ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية وذلك لإقرار مشروع اللائحة وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص، ويتم تشكيل أول مجلس منتخب خلال الثلاثة أشهر التالية لصدور اللائحة التنفيذية.

(مادة 32)

وزير الزراعة هو الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة 33)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1419 هـ
                (الموافق 16 مايو سنة 1998 م).