الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) - فى 11/ 6/ 1998

قانون رقم 155 لسنة 1998
بتنظيم مساهمة القطاع الخاص
فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة، وفى هذه الحالة لا تسرى على البنك أحكام المواد (18، 19، 21، 22، 23، 28) من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
وتسرى على البنك أحكام المادة 21 مكرراً (1) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957.

(المادة الثانية)

يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخد رأى وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى المصرى من يمثل المال العام فى اجتماعات الجمعية للبنك، وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله.

(المادة الثالثة)

يشكل مجلس إدارة البنك الذى يساهم القطاع الخاص فى رأس ماله مع الدولة من عدد لا يقل عن خمسة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا، تختار الجمعية العامة للبنك عددا منهم بنسبة ما يملكه القطاع الخاص فى رأس مال البنك، ويصدر بتعيين باقى الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى المصرى.
ويختار مجلس الإدارة فى أول اجتماع من بين أعضائه رئيسا له وعضوا منتدبا، ويجوز الجمع بين الوظيفتين وفقا للأحكام والإجراءات التى يبينها نظام البنك.

(المادة الرابعة)

تسرى على البنوك التى يساهم القطاع الخاص فى رأس مالها، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ
                (الموافق 11 يونية سنة 1998 م).