الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) - فى 11/ 6/ 1998

قانون رقم 156 لسنة 1998
ببعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين
المعتبرة من شركات القطاع العام
وبتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة، وفى هذه الحالة لا تسرى على الشركة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المادة (18) والفقرة الثالثة من المادة (27)، والفقرة الأولى من المادة (31) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 18 - "تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص فى رأس مالها، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، ويعين رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة فى الجمعية العامة وفى مجلس إدارة الشركة".
مادة 27 - فقرة ثالثة:
"ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية".
مادة 31 - فقرة أولى:
"يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية".

(المادة الثالثة)

تضاف مادة جديدة برقم 27 مكررا (1) إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، نصها الآتى:
"مادة 27 مكررا (1) - على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك (5%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة.
ويحظر على أى شخص طبيعى - بغير طريق الميراث - أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك (10%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك.
فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة فى الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس.
ولا تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التى تزيد على النسبة المشار إليها فى تلك الفقرة فى تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ
                (الموافق 11 يونية سنة 1998 م).