الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) - فى 11/ 6/ 1998
قانون رقم 160 لسنة 1998
فى شأن الموافقة على التعديل الرابع
لاتفاقية صندوق النقد الدولى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 52/ 4 بتاريخ 23/ 9/ 1997 المرفق نصه.
(المادة الثانية)
على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ
(الموافق 11 يونية سنة 1998 م)