الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) فى 21/ 6/ 1998

أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم 2 لسنة 1998
بحظر هدم القصور والفيللات
وببعض الأحكام الخاصة
بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1993 فى شأن تنظيم جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة المعدل بالقرار رقم 500 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2106 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى ببعض مناطق محافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 1996 بحظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال فى المساحات الخضراء التى يحوزها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص فى تعلية المبانى وقيد الارتفاع بمدينة القاهرة الكبرى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص فى تعليه المبانى وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة أسوان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق مدينة الأقصر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 1998 بشأن حظر هدم القصور والڤيللات فى أنحاء جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات فى منطقتى المعادى القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية فى منطقة كوم الناضورة بقسم اللبان بمحافظة الإسكندرية؛
وتحقيقا لصيانة مصالح البلاد الحيوية والحفاظ على مرافقها وطابعها القومى ولما تقتضيه ضرورات المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم وعلى الصحة العامة والنظام العام؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

على جميع الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأجهزة وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية، الالتزام بقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية المبينة بالتفصيل فى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2104 لسنة 1996 "المعدل بالقرار رقم 500 لسنة 1997"، 2105 و2106 لسنة 1996، 287 و288 لسنة 1997، 665 و941 لسنة 1998 المشار إليها.

(المادة الثانية)

يحظر فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أى فعل من الأفعال الآتية:
أولا - هدم أو التصريح بهدم القصور والفيللات.
ثانيا - التعلية، وكذا الموافقة على طلب الترخيص بها صراحة أو ضمنا، وذلك بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدَّل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ.
ثالثا - إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنا على طلب الترخيص بإقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع فى هدمه بغير ترخيص، إلا فى حدود ارتفاعه الذى كان عليه من قبل دون أى تجاوز.
رابعا - مخالفة أى حكم من أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وتسرى العقوبة كذلك بحسب الأحوال على كل ممثل لشخص اعتبارى عام أو خاص أو لجهاز أو جهة حكومية أو غير حكومية وقع الفعل أو الشُروع بتكليف منه، وعلى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك فى الجريمة، أو لم يقم بواجبه فى منعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من الجهات الإدارية المختصة.
ويجب الحكم فضلا عما تقدم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1419 هـ
                (الموافق 21 يونية سنة 1998 م).