الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - فى 23/ 12/ 1998

قانون رقم 175 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 37، 38، 114، 115، 116، 117، 119، 121 (فقرة ثانية) و124 مكررا (فقرتان ثالثة ورابعة) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصوص الآتية:
مادة 37 - على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن.
وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصًا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.
مادة 38 - "تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها، ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة.
مادة 114 - تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه فى الأحوال الآتية:
1 - عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك.
2 - إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن.
3 - رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك.
4 - شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها.
5 - تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
6 - مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين.
مادة 115 - تفرض غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه فى الأحوال الآتية:
1 - عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات.
2 - عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم.
3 - عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع.
4 - عدم اتباع الإجراءات المشار إليها فى المادة 62 من هذا القانون.
مادة 116 - تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك.
2 - إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية.
3 - الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية.
4 - مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات.
مادة 117 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب كل من تسبب عمداً أو بطريق الإهمال فى النقص أو الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا يزيد على مثلها فضلا عن الضرائب المستحقة على البضائع الناقصة، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا يزيد على مثليها.
وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة ويسرى هذا التعويض أيضا على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا تكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على أصحاب هذه المستودعات.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه، ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ما قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
مادة 119 - مع عدم الإخلال بحق المخالف فى التصالح، يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد (114، 115، 116، 117) من هذا القانون بأمر جنائى وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه، وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك.
مادة 121 (فقرة ثانية) - ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
مادة 124 مكررا (فقرتان ثالثة ورابعة) - ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1419 هـ
                (الموافق 23 ديسمبر سنة 1998 م).