الجريدة الرسمية - العدد الأول (تابع) - فى 2/ 1/ 1997

قانون رقم 238 لسنة 1996
بتعديل المادة 10 من القانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، النص الآتى.
"ويصدر وزير الأوقاف قرارا بالشروط الواجب توافرها فى الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة إلقاء الخطب أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وبالإجراءات اللازم اتخاذها للحصول على تصريح من وزارة الأوقاف لممارسة ذلك.
ويعاقب كل من يمارس النشاط المبين بالفقرة السابقة بغير مقتض بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولوزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، منح صفة الضبطية القضائية لمفتشى المساجد فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1417 هـ
                (الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 م).