الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) - فى 5/ 6/ 1997

قانون رقم 88 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966
بإنشاء نقابة المهن الزراعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 7 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و19 و22 و25 و26 و27 و29 و32 و72 بند (ثامنا) و72 (مكرر) و76 فقرة (ثالثا) و77 من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، بإنشاء نقابة المهن الزراعية، النصوص الآتية:
مادة (7):
"تنعقد الجمعية العامة للنقابة لغير إجراء الانتخابات من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يتم انتخابهم من بين أعضاء النقابة بواقع 10 - 30 عضوا عن كل محافظة، بحيث يمثل كل مركز إدارى بعضو على الأقل. وتحدد عدد ممثلى المحافظات اللائحة الداخلية للنقابة طبقا للعضوية لكل محافظة. ويعتبر اجتماعها العادى صحيحا إذا حضره 50% من جملة عدد الأعضاء وإذا لم يكتمل العدد أجل اجتماعها أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور 25% من جملة عدد الأعضاء المنتخبين.
ويرأس النقيب الجمعية العامة وفى غيبته أكبر الوكيلين سنا وفى غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة".
مادة (8):
"لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادى، وليس عليهم اشتراكات متأخرة فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب. ويعقد الاجتماع السنوى العادى خلال النصف الثانى من شهر يناير من كل سنة، وفى اليوم والموعد والمكان الذى يحدده مجلس النقابة للنظر فى جدول الأعمال على أن يسبق اجتماعها بشهر على الأقل اجتماع أعضاء النقابة بكل محافظة المقيدين بسجلاتها فى هيئة جمعية عامة فى الموعد والمكان الذى يحدده مجلس الفرع، وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الثانى تستمر الدعوة كل شهر لحين اكتمال النصاب".
مادة (9):
"تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل وذلك بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية.
ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها، ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أسابيع على الأقل".
مادة (10):
"تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:
( أ ) عرض نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع.
(ب‌) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(د) إقرار النظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات.
(هـ) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية.
(و) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.
(ز) اعتماد الميزانية السنوية.
(ح) تعيين مراقبين للحسابات.
(ط) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانونى.
(ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو 50% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة.
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادى صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع 75% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون اجتماع الجمعية الثانى صحيحا إلا بحضور 50% من الأعضاء على الأقل.
وتكون دعوة الجمعية العامة غير العادية فى الحالات الضرورية التى يتطلب فيها الأمر مواجهة مخاطر شديدة على النقابة أو ابتغاء مصلحة عامةَ.
مادة (12):
"يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و33 عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب وينتخبون طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 والقانون رقم 5 لسنة 1995 لكامل المجلس، ويشكل المجلس على الوجه الآتى:
( أ ) ينتخب النقيب والوكيلان و3 أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء بالنقابة والمقيدين بسجلاتها، على أن يكون جميع المرشحين ممن تزيد مدة تخرجهم على 15 سنة.
(ب‌) ينتخب 30 عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا إقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على مستوى كل منطقة من المناطق التى يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين أو المقيمين بدائرة المنطقة المرشح عنها والمقيد بسجلاتها، ويكون توزيعهم على الوجه الآتى:
- ستة أعضاء عن منطقة محافظتى القاهرة والجيزة بحد أدنى 2 لكل محافظة.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الاسكندرية ومرسى مطروح.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى كفر الشيخ والبحيرة.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الغربية والمنوفية.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الدقهلية ودمياط.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى القليوبية والشرقية.
- خمسة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات: السويس - الإسماعيلية - بور سعيد - شمال وجنوب سيناء.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى المنيا وأسيوط.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى بنى سويف والفيوم.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى سوهاج وقنا.
- ثلاثة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات: أسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر.
يشترط أن يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة فى الفقرة (ب) من هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 عاما.
- وبالنسبة لمنطقتى القاهرة والجيزة يشترط أن تكون كل من المحافظتين ممثلتين بما لا يزيد عن 4 أعضاء.
- وبالنسبة لباقى المناطق يشترط ألا يزيد عدد المنتخبين فى المنطقة عن واحد لكل محافظة.
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح على المستوى الإقليمى والمستوى العام فى وقت واحد.
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو المجالس الفرعية كل فى دائرة اختصاصه، عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه الغرامة المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته، تحصل إداريا لحساب صندوق معاشات النقابة".
مادة (13):
"يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس فى العلوم الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجى المعاهد الزراعية المتوسط أو الثانوية الزراعية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل.
وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب أى منهم لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين، ويجوز تجديد انتخاب باقى أعضاء مجلس النقابة لأكثر من دورتين كاملتين".
مادة (15):
"ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن تكون لهم مقار إقامة أو عمل بالقاهرة أو الجيزة، كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولا يجوز أن يزيد عدد المساعدين على اثنين لكل من ذوى المراكز الرئيسية المشار إليها، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من المجلس فيما لم يرد به نص فى القانون أو اللائحة، كما ينتخب المجلس ممثلى النقابة فى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى لجان أخرى يشكلها مجلس النقابة".
مادة (19):
"يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل فى كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو ثلث عدد الأعضاء وذلك فى حالة الاجتماعات غير الدورية، ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه طبقا للمادة (14) من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس".
مادة (22):
"لوزير الزراعة أن يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى صحة انعقاد الجمعية العامة أو قراراتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة فى هذا الشأن، كما يجوز لخمسمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة أمام ذات المحكمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة المطعون فى صحة انعقادها وفى هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمى الطعن من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، وتختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون".
مادة (25):
"ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة، ويكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة.
ولمجلس النقابة حق إنشاء نواد على مستوى الجمهورية أو نواد تلحق بالفروع أو المراكز الإدارية أو الأحياء وله تحديد رسوم اشتراك تحصلها من الأعضاء لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التى يخصصها مجلس النقابة للنوادى".
مادة (26):
"تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة الذين يعملون بدائرة المحافظة أو يقيمون بها.
ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من أعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانى صحيحا إذا حضره 5% من الأعضاء. وفى حالة عدم استكمال النصاب تستمر الدعوة كل شهر لحين استكمال النصاب.
ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة، وفى غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة".
مادة (27):
"لا يحضر الجمعية العامة لفرع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوى العادى فى الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس الفرع وبشرط أن يتم قبل شهر على الأقل من التاريخ الذى يحدده مجلس النقابة لعقد الجمعية العامة للنقابة.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادى، وفى الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية لأخذ موافقة مجلس النقابة.
ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحا بحضور 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العامة للفرع. فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية غير العادية الثانى صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من الأعضاء".
مادة (29):
"تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتى:
( أ ) عرض نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع.
(ب‌) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى.
(جـ) النظر فى الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاث أسابيع.
(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل".
مادة (32):
"يتكون مجلس إدارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين فى عاصمة المحافظة يكون نصفهم ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 سنة وعضو عن كل مركز إدارى ينتخبه الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع بالمحافظة عن نفس المركز من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المسددين للاشتراك. ويفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوى يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وينتخب المجلس فى أول اجتماع له السكرتير وأمين الصندوق ويكونان مع رئيس الفرع هيئة المكتب، ولا يجوز الجمع فى الترشيح بين عضوية مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الفرع أو رئاسته فى وقت واحد، ويجتمع مجلس إدارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
وبالنسبة لفرعى القاهرة والجيزة تحدد اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تمثيل الأحياء أو المراكز أو البنادر أو المؤسسات إذا لزم الأمر.
وعلى العضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حضور جلسات مجلس إدارة كل فرع يدخل فى نطاق المنطقة التى يمثلها والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون له صوت عند التصويت، وعلى الفروع إخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للاجتماع".
مادة (72):
"يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات، من الموارد الآتية:
بند (ثامنا) حصيلة رسم سنوى تبلغ نسبته 0.5% من ثمن كل وحدة قياسية من الأسمدة والتقاوى والشتلات والمبيدات.
حصيلة طوابع نقابية تصدرها النقابة، وتسدد بالفئات الآتية:
( أ ) خمسون قرشا عن كل طلب يتقدم به عضو النقابة إلى مجلس النقابة العامة أو فروعها أو جهات عمله فيما عدا طلبات المعاشات والإعانات.
(ب) عشرة جنيهات عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب لمدة سنة داخلية تحصل من عضو النقابة".
(جـ) خمسون جنيها عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب للخارج لمدة سنة تحصل من عضو النقابة".
مادة (72) مكررا:
"يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الوحدات القياسية لفئات الرسوم وطوابع النقابة الموضحة بالمادة السابقة وتحديد الجهات المختصة بتحصيل وتوريد هذه الرسوم وقيمة الطوابع.
ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ورؤساء مجالس الهيئات والبنوك والشركات بجميع القطاعات العامة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بأنواعه شركات أو أفراد أو التعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم والطوابع المشار إليها وتوريدها شهريا لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة العامة وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ولا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل بالأوراق أو المحررات المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع النقابة المقرر.
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أى جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها الطوابع ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر لتحصيل الرسوم والطوابع المستحقة".
مادة (76) الفقرة (ثالثا):
"أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين ويشترط أن يكون قد مضت على عضويته بالنقابة مدة عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسددا اشتراكاته سنويا بانتظام.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الالتزامات المستحقة على العضو المتأخر فى سداد الاشتراكات".
مادة (77):
"فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه، إذا كانا عاجزين عن الكسب، المعاش الذى يقرره المجلس فى ذات الوقت بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر من النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة نسب صرف المعاش للورثة والقواعد التى تتبع فى الصرف.
وينتهى معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها فى المعاش بزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العليا، ويستمر الصرف لمن يثبت منهم أنه معاق لا يستطيع الكسب، كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهن".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ
                (الموافق 28 مايو سنة 1997 م).