الجريدة الرسمية - العدد 50 - فى 11/ 12/ 1997

قانون رقم 157 لسنة 1997
فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال لعام 1997

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1997 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والضمان الاجتماعى، وبنك ناصر الاجتماعى، تحدد وفقا لما يأتى:
1 - كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977
(ب) المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
2 - ثلثا المعاش المستحق الصرف، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها، وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيها، بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة، أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أو بنك ناصر الاجتماعى، بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.

(المادة الثانية)

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه، بحسب الأحوال، عن معاش شهر أبريل سنة 1997، والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءًا من المعاش.

(المادة الثالثة)

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1997، وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ.

(المادة الرابعة)

تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1997 بسبب إعادته إلى الخدمة، وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1996 حتى 30/ 4/ 1997

(المادة الخامسة)

يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 1997 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل، والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود، مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة.

(المادة السادسة)

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1997 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ، والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأى سبب، تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال.

(المادة السابعة)

تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية، كل فيما يخصه، القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1997
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1418 هـ
                (الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 م).