الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) - فى 25/ 5/ 1997

قانون رقم 81 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955
فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة - دون غيرها - بتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات البيطرية)، وذلك من حيث تسجيلها والرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها.

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعلى وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1418 هـ
                (الموافق 24 مايو سنة 1997 م).