الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - فى 29/ 5/ 1997

قانون رقم 83 لسنة 1997
بزيادة المعاشات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 1997 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 1980
4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1997.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1997.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

(المادة الثانية)

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1997 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1997 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992.
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1997.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ
                (الموافق 28 مايو سنة 1997 م).