الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - فى 29/ 5/ 1997

قانون رقم 85 لسنة 1997
فى شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى
ونظام التأمين الاجتماعى الشامل

باسم الشعب
رئيس الجهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1997 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار (25%) وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.

(المادة الثانية)

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1997 بواقع (25%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.

(المادة الثالثة)

تحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1997.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ
                (الموافق 28 مايو سنة 1997 م).