الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) فى 29/ 5/ 1997

قانون رقم 87 لسنة 1997
فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء العريش

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط على ميناء العريش.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ
                (الموافق 28 مايو سنة 1997 م).