الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - فى 28/ 12/ 1997

قانون رقم 162 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 88 ونص الفقرة الأولى من المادة 90 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النصان الآتيان:
مادة 88 (فقرة أولى) "تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية، على النحو التالى:
(1) 2000 جنيه سنويا للممول الأعزب.
(2) 2500 جنيه سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولاداً، أو غير المتزوج ويعول ولداً أو أكثر.
(3) 3000 جنيه سنويا للممول المتزوج ويعول ولداً أو أكثر".
مادة 90 (فقرة أولى) "بعد إعمال حكم المادة 88 من هذا القانون، يحدد سعر الضريبة، على الوجه الآتى:
الشريحة الأولى: ....... حتى 2500 جنيه (20%).
الشريحة الثانية: أكثر من 2500 جنيه - 7000 جنيه (27%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 7000 جنيه - 16000 جنيه (35%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 16000 جنيه (40%)".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1998
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1418 هـ
                (الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 م).