الجريدة الرسمية - العدد 49 - فى 4/ 12/ 1997

أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم 5 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام الأمر رقم 6 لسنة 1996

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 المشار إليه، النص الآتى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين بالسجن، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رجب سنة 1418 هـ
                (الموافق 28 نوفمبر سنة 1997 م).