الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) - فى 28/ 3/ 1996

قانون رقم 12 لسنة 1996
بإصدار قانون الطفل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ
                (الموافق 25 مارس سنة 1996 م).