الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - فى 16/ 4/ 1996

قانون رقم 72 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981
فى شأن الأراضى الصحراوية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، النص الآتى:
"يسرى على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها، كما تسرى ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار إليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الواقعة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1416 هـ
                (الموافق 14 أبريل سنة 1996 م)