الجريدة الرسمية - العدد 18 (مكرر) - فى 11/ 5/ 1996

أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم 1 لسنة 1996
بحظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية
وإقامة مبان أو منشآت عليها

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام؛
وتحقيقا لصيانة مصالح البلاد الحيوية ولما تقتضيه ضرورات دعم الكيان الاقتصادى والمحافظة على النظام العام؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها أيا كانت صفته ما يلى:
1 - ارتكاب أى فعل، أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
2 - تجريف الأرض الزراعية، أو نقل الأتربة منها لغير أغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها.
3 - إقامة أية مبان أو منشآت على الأرض الزراعية، أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيمها لهذه الأغراض.
وتضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى، وتودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من يخالف أى حكم من أحكام المادة السابقة.
ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والمواد المتحصلة منها.
وفى جميع الأحوال لوزير الزراعة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى الحجة سنة 1416 هـ
            (الموافق 11 مايو سنة 1996 م).