الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - فى 14/ 7/ 1996

قانون رقم 224 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 24 مكررا (فقرة أولى) و34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، النصان الآتيان:
مادة 24 مكررا (فقرة أولى):
"تحصل مؤقتا - عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق - أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها (25%) من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوبا على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق على ذلك الشهر".
مادة 34 مكررا:
"يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر، فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل، تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 14 يولية سنة 1996 م).