الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - فى 14/ 7/ 1996

قانون رقم 225 لسنة 1996
بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى
وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى المواد أرقام 3 مكررا و3 مكررا (1) و3 مكررا (2) و3 مكررا (3) و3 مكررا (4) و3 مكررا (5) و3 مكررا (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى.

(المادة الثانية)

يلغى البند (4) من المادة 36 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

(المادة الثالثة)

يلغى البند (8) من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 14 يولية سنة 1996 م).