الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - فى 14/ 7/ 1996

قانون رقم 227 لسنة 1996
بإلغاء ضريبة الأيلولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989

(المادة الثانية)

يتجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من رسم الأيلولة الذى كان مفروضا بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 14 يولية سنة 1996 م).