الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - فى 14/ 7/ 1996

قانون رقم 228 لسنة 1996
بإلغاء المادة (3) من القانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى المادة (3) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 14 يولية سنة 1996 م).