الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - فى 14/ 7/ 1996

قانون رقم 229 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968
بشأن الطرق العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (1 و3) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، النصان الآتيان:
مادة 1 - "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:
( أ ) طرق حرة.
(ب) طرق سريعة.
(جـ) طرق رئيسية.
(د) طرق محلية.
وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية".
مادة 3 - "مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها، كما تتحمل وحدات الإدارة المحلية التكاليف المشار إليها بالنسبة للطرق المحلية".

(المادة الثانية)

تصاف مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى مواد القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، نصها الآتى:
مادة 12 مكررا - "استثناء من أحكام المواد 1 و3 و9 مكررًا من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب، أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وذلك لإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بإلتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
(جـ) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
(د) يكون للملتزم، فى خصوص ما أنشأه من طرق، سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق فى المواد 5 و6 و7 و8 و10 و11 و12 و15 (فقرة أولى) من هذا القانون، بما فى ذلك الحق فى استغلال مساحات واقعة على جانبى الطريق وفى بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التى تخدم الطريق والمارة، ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وتكون الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى هى الجهة المختصة، دون غيرها، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 4 و9 و15 (فقرة ثانية) من هذا القانون.
(هـ) الإلتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التى تصدر فى شأن استعمال الطرق العامة.
ويصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، "قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات".

(المادة الثالثة)

يستبدل مسمى "الطرق المحلية" بمسمى "الطرق الإقليمية" أينما ورد ذكره فى القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 14 يولية سنة 1996 م).