الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - فى 14/ 7/ 1996

قانون رقم 230 لسنة 1996
بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، يكون تملك غير المصريين، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية - أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث - وفقا لأحكام هذا القانون.
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع.
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون، المبانى والأراضى، ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية، أية شركة - أيا كان شكلها القانونى - لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى.

(المادة الثانية)

يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:
1 - أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار
ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها.
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.

(المادة الثالثة)

لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

(المادة الرابعة)

يجب على غير المصرى الذى اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء.

(المادة الخامسة)

لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.

(المادة السادسة)

يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره.
ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

(المادة السابعة)

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتنشا مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على أكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
يصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرار من وزير العدل.

(المادة الثامنة)

يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 14 يولية سنة 1996 م).