الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع ( أ ) - فى 25/ 7/ 1996

أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم 2 لسنة 1996
بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة
داخل كردون عواصم المحافظات

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام؛
وتحقيقا لصيانة مصالح البلاد الحيوية ولما تقتضيه ضرورات دعم الكيان الاجتماعى والمحافظة على النظام العام؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يحظر إقامة أية صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة (الأسمنت، والأسمدة، واستخلاص المعادن، وتشكيل المعادن بالصهر، ودبغ الجلود، والمناجم والمحاجر) أو التوسع أفقياً فى القائم منها، داخل الكردون المعتمد لمدينتى القاهرة والاسكندرية فى حدود دائرة قطرها 60 كيلو مترا، عدا شمال شرق مدينة القاهرة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى فتكون حدود المسافة 46 كيلو مترا.
كما يحظر إقامة هذه الصناعات داخل الكردون المعتمد لسائر عواصم المحافظات، وكذلك فى غير المناطق المحددة بالجدول المرفق المبين به المواقع المسموح بإقامة الصناعات فيها، وأرقام المناطق، ومساحة كل منطقة، وخطوط العرض، وخطوط الطول، وأسماء المحافظات.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من يخالف أحكام المادة الأولى.
ويجب الحكم بإزالة أو وقف أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وفى جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإزالة أو وقف أو تصحيح الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1417 هـ
                (الموافق 24 يولية سنة 1996 م).