الجريدة الرسمية - العدد 42 - فى 24/ 10/ 1996

أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم 6 لسنة 1996
بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة
وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم
بغير ترخيص من الجهة المختصة

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام؛
وصونا لأمن البلاد ومصالحها الحيوية ولما تقتضيه ضرورات المحافظة على النظام العام؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير.
كما يحظر استعمال أو حيازة صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى.
وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.

(المادة الثانية)

يحظر على مصانع الملابس الجاهزة ومحلات حياكة الملابس ومن يمتهنون هذه المهن بوجه عام، تصنيع أو إنتاج الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ويحظر عرض هذا الزى للبيع أو للتداول سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان سليما أو معيبا، وذلك بغير ترخيص من الجهة المختصة.
ولا يجوز لأحد لبس هذا الزى علانية بغير أن يكون حائزا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك.
وتضبط الملابس موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى.
ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1417 هـ
                (الموافق 18 أكتوبر سنة 1996 م).