الجريدة الرسمية - العدد 43 (تابع) - فى 31/ 10/ 1996

أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكرى العام
رقم 7 لسنة 1996
بشأن أعمال البناء والهدم

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1993 فى شأن تنظيم جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 1996 بحظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال فى المساحات الخضراء التى يحوزها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛
وتحقيقا لصيانة مصالح البلاد الحيوية ولما تقتضيه ضرورات المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم وعلى الصحة العامة والنظام العام، ولمواجهة ظاهرة انهيار المبانى وكثرة الضحايا؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يحظر على الملاك والمستأجرين، والمهندسين والمقاولين، وسائر الأفراد، وهيئات القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية، والأندية والاتحادات والنقابات، وكذا وزارات الحكومة، ومصالحها، وأجهزتها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ارتكاب أى فعل من الأفعال الآتى ذكرها بالمخالفة لأحكام أى من القانونين رقمى 106 لسنة 1976 و178 لسنة 1961 المشار إليهما؛
(1) إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة.
(2) عدم مراعاة الأصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته.
(3) عدم مطاقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح على أساسها الترخيص.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يخالف حكم البند (1) من المادة السابقة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين ولا تجاوز سبع سنين كل من يخالف حكم البند (2) أو البند (3) منها.
وفى جميع الأحوال تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنين إذا سقط البناء كليا أو جزئيا أو صار آيلا للسقوط نتيجة المخالفة، أو ثبت أنه وقع غش فى استخدام مواد البناء، أو أن المواد المستخدمة غير مطابقة للمواصفات المقررة.
فإذا ترتب على المخالفة وفاة نفس، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنين.
ويجب الحكم فضلا عما تقدم بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

(المادة الثالثة)

يعاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلى المقررة فى المادة السابقة كل من اشترك أو ساهم فى أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى، أو سهل ارتكابها، أو لم يقم بواجبه فى منعها أو فى تعقبها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من الجهات الإدارية المختصة والعاملين المختصين فى الإدارة المحلية.

(المادة الرابعة)

يلغى كل حكم فى أى أمر يكون مخالفا لأحكام هذا الأمر.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الآخرة سنة 1417 هـ
                (الموافق 31 أكتوبر سنة 1996 م).