الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) فى 30/ 6/ 1996

قانون رقم 92 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف بند جديد إلى المادة 98 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصه التالى:
(هـ) استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 30 يونية سنة 1996 م)