الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) فى 30/ 6/ 1996

قانون رقم 93 لسنة 1996
بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون رسوم
الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث
الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1988، النص الآتى:
تمنح السفن السياحية وسفن الركاب التى ترد إلى أحد موانى الجمهورية تخفيضا مقداره 75% من رسم الميناء المنصوص عليه فى المادة (5)، بشرط ألا تقوم تلك السفن بتفريغ بضائع أو شحنها ما لم تكن بصحبة راكب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 30 يونية سنة 1996 م)