الجريدة الرسمية فى 12 يناير سنة 1995 - العدد 2

القانون رقم 2 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980
بشأن سلطة الصحافة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1415
                الموافق 10 يناير سنة 1995 م.