الجريدة الرسمية فى 7 مارس - العدد 9 (مكرر)

قانون رقم 7 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (3) والمادتين (14) و(56) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، النصوص الآتية:
مادة 3 (فقرة أخيرة):
"ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد".
مادة 14 - يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة على تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.
مادة 56 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من هذا القانون لا يجوز إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (3) والمادتين (15) و(48) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية النصوص الآتية:
مادة 3 - (فقرة أخيرة):
"ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد".
مادة 15 - يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.
مادة 48 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أى دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1415 هـ.
                الموافق 6 مارس سنة 1995 م.