الجريدة الرسمية فى 23 مارس - العدد 12 تابع (جـ)

قانون رقم 9 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989, النص الآتى:
"ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانونى بما فى ذلك المشروعات فى المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس مال المشروع, وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1415 هـ.
                الموافق (22 مارس سنة 1995 م).