الجريدة الرسمية فى 23 مارس - العدد 12 تابع (جـ)

قانون رقم 10 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 70 و73 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, النصان الآتيان:
"مادة 70 - لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها, وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة".
مادة 73 - تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1415 هـ
                (الموافق 23 مارس سنة 1995 م).