الجريدة الرسمية فى 17 أبريل سنة 1995 - العدد 15 (مكرر)

قانون رقم 13 لسنة 1995
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1992 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 أبريل سنة 1995 م
                (الموافق 16 ذو القعدة سنة 1415 هـ)