الجريدة الرسمية فى 23 مارس - العدد 12 تابع (جـ)
قانون رقم 11 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تلغى المواد 83 و84 و85 و86 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, وذلك اعتبارا من أول يناير 1996
(المادة الثانية)
تلغى المادتان 87 و88 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1415 هـ
الموافق (23 مارس سنة 1995 م).