الجريدة الرسمية فى 17 أبريل سنة 1995 - العدد 15 "مكرر"

قانون رقم 14 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 1988
فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1988 فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى النص الآتى:
"اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 أبريل سنة 1995 م
                (الموافق 16 ذو القعدة سنة 1415 هـ)