الجريدة الرسمية فى 17 أبريل سنة 1995 - العدد 15 "مكرر"

قانون رقم 24 لسنة 1995
بزيادة المعاشات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/ 7/ 1995 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش, وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1995
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1995 واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة نتيجة هذه الزيادة.

(المادة الثانية)

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1995 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1995 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة, وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه, وذلك بما لا تجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من يوليو 1995
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ
                الموافق 19 أبريل سنة 1995 م