الجريدة الرسمية فى 30 مارس - العدد 13 (تابع)

قانون رقم 12 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصة, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 و6 و8 (بند "و" والفقرة الأخيرة) و13 و14 و17 و19 و23 و24 و25 و26 و27 و28 "فقرة أولى" و30 و31 "فقرة أولى" و36 و41 و42 و43 و45 "فقرة ثالثة" و50 و62 و65 و68 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، النصوص الآتية:
"مادة 1 - يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير القوى العاملة والتشغيل.
الجهة الإدارية: وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية.
المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المدينة التى بها المركز الرئيسى وكذلك المناطق فى قطاع الخدمات، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذى يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية فى حدود اللائحة التى تضعها النقابة العامة ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال البت فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.
المنظمة النقابية: أى من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
تشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية.
التمثيل النسبى النوعى: تمثيل المهن والصناعات المختلفة التى يشملها التصنيف النقابى.
التمثيل النسبى الجغرافى: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية."
"مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على:
( أ ) العاملين المدنيين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة.
(ب) العاملين بشركات القطاع العام.
(ج) العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون.
(د) العاملين بالقطاع الخاص.
(هـ) العاملين بالقطاع التعاونى.
(و) العاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك.
(ز) عمال الزراعة.
(ح) عمال الخدمة المنزلية.
"مادة 4 - تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها فى المادة (63) من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة والنقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ".
6 - لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل فى اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساتها".
"مادة 8 (بند "و"):
"(و) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية فى هذه المجالات".
(فقرة أخيرة):
"ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل، ولها إنشاء النوادى الرياضية والمصايف وأن تشارك فى تكوين الجمعيات التعاونية.
ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية".
"مادة 13 - للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، الحق فى تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للائحة التى يعدها التنظيم النقابى.
وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة فى اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة.
ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين".
"مادة 14 - تباشر النقابة العامة النشاط النقابى على مستوى المهن أو الصناعات التى تضمها وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلى:
( أ ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
(ب) العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
(جـ) العمل على رفع مستوى العمال الثقافى والاجتماعى.
(د) المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى.
(هـ) الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية.
(و) المشاركة مع اللجان النقابية فى إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.
(ز) إبداء الرأى فى التشريعات التى تمس المهنة أو الصناعة.
(ح) الموافقة على المشروعات التى تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل.
(ط) الموافقة على تنظيم الإضراب للعمال طبقا للضوابط التى ينظمها قانون العمل.
(ى) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب."
"مادة 17 - يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص ما يلى:
( أ ) الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
(ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى فى إطار المبادئ والقيم السائدة.
(جـ) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.
(د) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.
(هـ) التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها فى تحقيق أهدافها.
(و) إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية العمالية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية؛ وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية، ويصدر فى هذه الحالة قرار من الوزير المختص بالإنشاء ووضع النظام الأساسى واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يلى:
نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والإشراف المالى كما يتضمن النظام الإعفاءات والمميزات المالية التى تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 32 لسنة 1964 باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، 109 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكى، 110 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الإنتاجى، 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار".
"مادة 19 - يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلى:
( أ ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب العضوية.
(ب) ألا يكون محجورا عليه.
(جـ) ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى.
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(هـ) أن يكون عاملا مشتغلا بأحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة.
(و) ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.
"مادة 23 - يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطلة.
ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.
ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.
وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".
"مادة 24 - تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التى تعدها النقابة العامة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء فى الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.
ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروط والأوضاع التى يجب توافرها فى الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية وفى المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة السابقة خلال العام الواحد.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذى يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو فى مهمة نقابية جميع العلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلا".
"مادة 25 - لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقى.
ويتعين قبل عرض أمر فصلة على مجلس إدارة النقابة إخطاره كتابة فى محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تسجيل الكتاب، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار فى تحقيق واتخاذ إجراءات الفصل".
"مادة 26 - لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابى إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو ميثاق الشرف الأخلاقى.
ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذى يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ويجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام، حسب الأحوال، التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.
ولمجلس إدارة الاتحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثى أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو ميثاق الشرف الأخلاقى.
"مادة 27 - يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، حسب الأحوال، أن يعرض أمر عضو مجلس الإدارة الموقوف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العمومية للنقابة العامة فى أول اجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة، وعلى الجمعية العمومية للاتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لإتخاذ ما تراه مناسبا فى شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله".
"مادة 28 (فقرة أولى) يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمة النقابية وأسبابة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره".
"مادة 30 - الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام حسب الأحوال هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقا للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها بما يلى:
( أ ) اعتماد لائحة النظام الأساسى وميثاق الشرف الأخلاقى.
(ب) اعتماد النظام المالى واللوائح الإدارية.
(ج) اعتماد الموازنة والحساب الختامى.
(د) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى طبقا لنص المادة (26) من هذا القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للاتحاد العام حسب الأحوال اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل فى السنة.
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام حسب الأحوال أو ثلثى أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية".
"مادة 31 (فقرة أولى): تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية".
"مادة 36 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى:
( أ ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.
(ب) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.
(ج) انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.
(د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى.
(هـ) ألا يكون من بين الفئات الآتية:
1 - العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
2 - العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثمارى والمشترك والقطاع التعاونى وعمال الزراعة.
ويظل العضو الذى أمضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية جمعيتها العمومية عند شغله لإحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديرى العموم أو الإدارة العامة وما فى مستواها ممن ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء.
3 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
(و) ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب؛ ويسرى هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه.
مادة 41 - مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية.
ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.
وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.
مادة 42 - إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات.
وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف حسب حجم العضوية فى المنظمة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه فى المادة (7) من هذا القانون.
مادة 43 - مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب عن النصف اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون. وفى هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل. وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة؛ ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية خلال مدة ستة أشهر، من تاريخ اعتبار مجلس إدارتها منحلا، لانتخاب المجلس الجديد، وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.
مادة 45 (فقرة ثالثة) وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك منشآت القطاع الخاص، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.
وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
مادة 50 - تتكون موارد المنظمة النقابية من:
( أ ) رسم الانضمام.
(ب) الاشتراك الذى يدفعه الأعضاء بحد أدنى جنيه واحد شهريا ولكل جمعية عمومية زيادة قيمة الاشتراك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك الشهرى وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها.
ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الاشتراكات عن الشهر الأول بمثابة رسم انضمام.
(جـ) عائد الحفلات التى تقيمها.
(د) الإعلانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.
(هـ) الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أجنبية.
مادة 62 - يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية فى عملها ونشاطها المالى وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.
ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابى والأغراض التى تصرف حصيلته فيها، وذلك على النحو التالى:
10% للاتحاد العام.
25% مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها.
5% احتياطى قانونى.
60% للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التى تحددها لائحة النظام الأساسى وبشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية 20% منها.
وللنقابة العامة تقديم الدعم المالى للجان النقابية طبقا لظروفها.
"مادة 65 - مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها فى هذا القانون تباشر النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل.
ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات.
ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية؛ كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير فى أوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها.
وفى هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.
مادة 68 - يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

تضاف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 71 مكررا، نصها الآتى:
مادة 71 مكررا - فى حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التى نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية الأعلى ويتولى مجلس إدارة المنظمة الأعلى التصرف فى هذه الأموال والممتلكات طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها.
ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التى بها مقر المنظمة النقابية فى منشأة أخرى فتئول أموالها وممتلكاتها فى هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية فى المنشأة المدمجة فيها ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها.

(المادة الثالثة)

تلغى المادتان 16، 47 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

(المادة الرابعة)

تسرى فى شأن مستويات المنظمات النقابية للدورة النقابية الحالية (1991 - 1995) المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1415 هـ
                الموافق 29 مارس سنة 1995 م