قانون رقم 26 لسنة 1995
فى شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980
وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

(المادة الثانية)

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1995
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ
                الموافق 19 أبريل سنة 1995 م