الجريدة الرسمية - العدد 18 تابع فى 4/ 5/ 1995

قانون رقم (91) لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1 و5 و7 و8 و10 و17 و22 و24 و25 وعنوان الباب السابع والمادتين 27 و28 وعنوان الباب الثامن والمواد 29 و30 و31 و33 وعنوان الباب التاسع والمواد 34 و35 و37 و38 و39 و40 و43 و45 و48 و49 وعنوان الفصل الثالث من الباب التاسع والمواد 52 و55 و59 وعنوان الفصل الثالث من الباب الحادى عشر والمواد 62 و63 و64 و65 و66 و68 و69 و72 و73 وعنوان الباب الثالث عشر والمواد 75 و77 و78 و79 و85 و86 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، النصوص والعناوين الآتية:
مادة 1 - "يشمل التأمين فى تطبيق أحكام هذا القانون:
أولا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتشمل الفروع الآتية:
1 - تأمينات الحياة بجميع أنواعها.
2 - تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل.
3 - عمليات تكوين الأموال.
ثانيا - تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتشمل الفروع الآتية:
1 - التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة.
2 - التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3 - التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4 - التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5 - التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
6 - التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به.
7 - تأمينات البترول.
8 - التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بتحديد تأمينات أخرى وفروعها".
مادة 5 - "يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس المجلس من بين العاملين بقطاع التأمين تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد جدول أعماله وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، كما تختص بإعداد ودراسة الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين والتى تعرض على الوزير المختص، وتحدد معاملاتهم المالية بقرار منه".
مادة 7 - "تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها وجه الخصوص:
أولا: الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ثانيا: الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود أحكام القانون الصادر فى شأنها.
ثالثا: دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى، وإبداء الرأى فى كل ما قد يقترح من قرارات أو ما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بها النشاط.
رابعا: تمثيل الدولة فى هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة المساهمة فيها.
خامسا: دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين.
سادسا: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته.
سابعا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة طبقا له".
مادة 8 - "يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

- رئيس الهيئة  رئيسا
- نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
- أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص. عضوا
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس عضوا

سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين والأنشطة المتصلة بهما ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، يكون من بينهم أحد أساتذة التأمين بالجامعات المصرية".
مادة 10 - "تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى، فيما عدا القرارات الآتية والتى تعتمد من الوزير المختص:
1 - القرارات المتعلقة بالسياسة العامة أو التشريعات التأمينية.
2 - القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات الأخرى.
3 - القرارات الخاصة بتحديد النسب التى تلزم الشركات بإعادة تأمينها من عملياتها لدى الشركات المصرية لإعادة التأمين، ونسب العمولات التى تؤديها هذه الشركات عن هذه النسب.
4 - قرار حل مجلس إدارة الشركة وفقا للبند (ط) من المادة 59 من هذا القانون.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة القرارات المطلوب اعتمادها إلى الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها، وله سلطة تعديلها، ويبلغ الهيئة بقراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة".
مادة 17 - "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أيا كان سند أو أداة إنشائها، ويشار إليها فى هذا القانون بكلمة "الشركة".
مادة 22 - "يقصد بجمعية التأمين التعاونى تلك التى يتم تكوينها فى إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظاما تأمينيا فيما بينهم، ويشترط ألا تقل قيمة أسهم أو حصص رأس مالها عند الإنشاء والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى الهيئة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة والإشراف عليها وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد والشروط اللازمة لإنشاء تلك الجمعيات وتسجيلها والأسس الفنية التى تسير عليها".
مادة 24 - "يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق".
مادة 25 - "يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو جهازا معاونا أو أكثر وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج أو غير ذلك من الأعمال التى تهم الأعضاء.
ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل غرض أو فرع من فروع التأمين.
ويتعين أن يتضمن النظام الأساسى للاتحاد أو الجهاز نصوصا حول طبيعة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.
ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة ألاف جنيه.
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد أو الجهاز.
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر.
ويكون للهيئة من يمثلها لدى الاتحاد أو الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون أن يكون له صوت معدود".

الباب السابع
شركات التأمين وإعادة التأمين

مادة 27 - "يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن "ثلاثين مليون" جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف.
ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.
ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية، وألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركة التأمين المباشر عن 51% من رأس المال.
ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة من الهيئة وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات الفقرة ويستثنى من هذا الحظر الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون، أيا كانت فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها متى كانت تجمع بين مزاولة فروع التأمين المنصوص عليها فى الفقرة المشار إليها".
مادة 28 - "يقدم مؤسسو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة.
ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب، وتبت الهيئة فى الطلب وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن.
ويراعى عند التأسيس توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون".

الباب الثامن
تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
والترخيص لها بمزاولة النشاط

مادة 29 - "تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات الآتية:
( أ ) المستند الدال على تأسيس الشركة.
(ب‌) المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا القانون.
(جـ) نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة.
(د) نسخة معتمدة من النظام الأساسى للشركة.
(هـ) شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
(و) سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة فى مزاولته.
(ز) نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:
1 - شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.
2 - جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
(ح) ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
(ط) أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة".
مادة 30 - "يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة فى السجل المعد لذلك.
ولا يجوز للشركة أن تبدأ فى مزاولة أعمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها أن تزاول أى فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها.
ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم".
مادة 31 - "يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
كما يشترط أن يكون المدير المسئول عن كل عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار حسب الأحوال.
وتلتزم الشركة بإبلاغ رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشيح أى منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها، ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير الاقتصاد من قرار الهيئة بالاعتراض على الترشيح خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه بمثابة قرار بالموافقة".
مادة 33 - "يجب على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أن تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير.
وإذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط فى وثائق التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر إحدى عمليات التأمين المنصوص عليها بالبند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون أن تقدم مع الإخطار شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة".

الباب التاسع
أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والتزاماتها
الفصل الأول
أحكام عامة فى التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين

مادة 34 - "على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التى تعقدها فى مصر لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وذلك على أساس القواعد والنسب التى يصدر بتحديدها والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لإعادة التأمين عن هذه العمليات قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حالة إنشاء شركات إعادة تأمين لا تقل نسبة رأس المال المصرى فيها عن (51%) أن يعيد توزيع النسب الإلزامية بما يحقق صالح الاقتصاد القومى".
مادة 35 - "تلتزم الشركات المصرية لإعادة التأمين بقبول إعادة التأمين طبقا للقرار المشار إليه فى المادة (34) من هذا القانون".
مادة 37 - "تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك على الوجه الآتى:
أولا: بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال:
( أ ) الاحتياطى الحسابى، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقا للأسس الفنية التى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
(ب‌) مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية.
ثانيا: بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات:
( أ ) مخصص الإخطار السارية:
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية وما زالت سارية بعد انتهائها وبحد أدنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:
1 - 47% عن عمليات التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
2 - 25% عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحرى والجوى.
3 - 40% عن باقى العمليات.
4 - 100% من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة عن سنة الإصدار.
(ب) مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الإبلاغ عنها.
(جـ) مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
(د) مخصص للتقلبات العكسية، تحدد اللائحة التفيذية لهذا القانون أسس تقديره والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها، يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن".
مادة 38 - "على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص فى مصر أموالاً تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر.
ولا يجوز الحجز على هذه الأموال المخصصة إلا بعد الرجوع على أموال الشركة الأخرى.
ويجب أن تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها.
وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التى تكون جزءا من تلك الأموال فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وتلتزم الشركة بالإذن للبنك المختص بأن يقدم إلى الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الأموال.
وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة وفقا لأحكام هذه المادة فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا فى أى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التى ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد".
مادة 39 - "مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى أى وقت وبنسبة (20%) من صافى الأقساط، أو (25%) من صافى التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية أيهما أكبر، على ألا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عند حساب هذه النسبة على (50%) من إجمالى العمليات.
ويجب أن تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى أى وقت بإجمالى ما يأتى:
( أ ) ما يعادل ثلاثة فى الألف من إجمالى رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين، ثم تخفض بما لا تزيد على 50% مقابل إعادة التأمين.
(ب‌) ما يعادل أربعة فى المائة من الاحتياطيات الحسابية بما يشمل إعادة التأمين، ثم تخفض بما لا يزيد على 15% مقابل إعادة التأمين.
وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة الأصول على الالتزامات المشار إليها عن رأس المال المدفوع.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها فى هذه المادة".
مادة 40 - "لا يجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر.
وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بما يأتى:
1 - ألا تزيد قيمة ما تمتلكه من أسهم بجميع أنواعها فى أى وقت على النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة.
2 - ألا تزيد قيمة المساهمة فى رأس مال شركة واحدة على 5% من جملة استثماراتها فى السنة المالية المنقضية وبما لا يجاوز 20% من رأس مال الشركة التى تساهم فيها.
3 - عدم المساهمة فى غير الشركات المساهمة وبشرط ألا تجاوز نسبة المساهمة والقرض والضمان أو صكوك التمويل فى الشركة الواحدة النسبة المشار إليها فى البند (2).
4 - عدم منح قروض أو تجديدها بدون ضمانات كافية وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد قيمة أى قرض على 1.5% من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان رهون عقارية مسجلة يجب ألا تزيد قيمة القرض على 60% من قيمة العقار المرهون.
5 - عدم تقديم ضمانات للغير أيا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون".
مادة (43) - "ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة، ويكون مقره فى مدينة القاهرة ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص:
( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.
(ب‌) اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء.
(جـ) نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس إدارته.
(د) نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق.
(هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
(و) مراجعة حسابات الصندوق".
مادة 45 - "تحدد الهيئة موعدا موحدا لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين".
مادة 48 - "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات.
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من شركتين.
ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه".
مادة 49 - "على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى مصر قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التى وضعت تحت تصرفه.
وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة كتابة بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك.
ويتعين على الشركة أن تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت أن المخصصات الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص قد تم تقديرها وفقا للأسس الفنية المعتمدة".