الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 2/ 6/ 1995

قانون رقم 97 لسنة 1995
بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية
ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ اعتبارا من 1/ 12/ 1995

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ.
                (الموافق أول يونية سنة 1995 م).