الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 2/ 6/ 1995

قانون رقم 98 لسنة 1995
بتسوية أوضاع بعض العاملين المعينين بمكافآت شاملة
بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسوى حالات العاملين بمكافآت شاملة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية المنقولين إليها من الشركة المصرية لمصايد أعالى البحار والشركة المصرية لمعدات الصيد وشركة المصايد الشمالية بقرار رئيس قطاع الموازنة رقم 19 لسنة 1985 بالتفويض من وزير المالية وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

تكون تسوية حالات العاملين المشار إليهم بالمادة الأولى طبقا للقواعد الآتية:
1 - وضع العامل المؤهل بالدرجة المالية للوظيفة بالمجموعة النوعية وفقا لتأهيله العلمى ومدة خبرته بالشركة مقارنا بزميله بمديرية الزراعة الذى له ذات مدة الخبرة ومستوى التأهيل العلمى بشرط أن تتوافر فيه الاشتراطات المقررة لشغل الوظيفة وتعتبر أقدميته بها من تاريخ نقله سنة 1985 من الشركة إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية وتعتبر المكافآت التى كان يتقاضاها عند النقل مرتبا أساسيا فى الدرجة التى تحددت له ويدرج مرتبه بالعلاوات الدورية من التاريخ المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ انتهاء خدمته أيهما أقرب وذلك بمراعاة الحد الأقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية بالدرجة.
2 - وضع العامل غير المؤهل بالدرجة المقررة لأقرب وظيفة تتناسب مع حرفته السابقة بشركات الصيد وتدرج حالته وفقا للموضح فى البند السابق.
3 - لا يجوز أن تترتب على التسوية الموضحة فى هذه المادة أن يسبق العامل بها زميله المشار إليه فى البند 1 سواء فى الدرجة أو الأقدمية بالمجموعة التى يلحق بها.
4 - لا يترتب على تطبيق أحكام التسوية وفقا لما تقدم صرف فروق مالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الطعن على قرارات التعيين أو الترقية السابقة على هذا التاريخ.

(المادة الثالثة)

بالنسبة لمن انتهت خدمته قبل تاريخ نفاذ هذا القانون تتخذ التسوية الموضحة فى المادة السابقة أساسا لحساب حقوقه التأمينية.

(المادة الرابعة)

تتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة فى الأعباء المالية والحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ.
                (الموافق أول يونيه سنة 1995 م).