الجريدة الرسمية فى 6 يناير سنة 1994 - العدد الأول

قانون رقم 184 لسنة 1993
فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال لعام 1993

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1993 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى:
1 - المعاش المستحق الصرف عن شهر كامل بالنسبة إلى المعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ج) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
2 - معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيها بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.

(المادة الثانية)

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1993 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.

(المادة الثالثة)

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1993 وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ.

(المادة الرابعة)

تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1993 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1992 وحتى 30/ 4/ 1993

(المادة الخامسة)

يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1993 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1993
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة.

(المادة السادسة)

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1993 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأى سبب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات والحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة حسب الأحوال.

(المادة السابعة)

تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1993
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1414 هـ (الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 م)