الجريدة الرسمية فى 6 يناير سنة 1994 - العدد الأول

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 528 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
"مادة 80 (فقرة ثانية): ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج، وبالنسبة إلى الكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية. وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية. وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة - رخص له فى الامتحان حتى يتم نحاجه".

(المادة الثانية)

تضع مجالس الجامعات المختصة القواعد المنظمة لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، وذلك بالنسبة إلى الطلاب الذين سبق أن فصلوا لاستنفاذ مرات الرسوب قبل العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1414 هـ (الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 م)