الجريدة الرسمية فى 18 يونيه سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 203 لسنة 1994
بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1994 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

(المادة الثانية)

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثالثة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 1994 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - إذا كان سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

(المادة الرابعة)

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1999 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم. ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1994

(المادة الخامسة)

تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1994 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1994

(المادة السادسة)

يمنح شاغلوا الوظائف ذات الربط الثابت وذوو المناصب العامة زيادة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيها وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1994 وبما لا يجاوز خمس زيادات.

(المادة السابعة)

مع عدم الإخلال بأية قاعدة قانونية أفضل يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها وفقا لما هو مبين بجدول الوظائف والأجور المعامل به ويستمر فى استحقاق العلاوة الدورية لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته، على أن يمنح فى الحالة الأخيرة الزيادة المقررة لذوى الربط الثابت المنصوص عليها فى المادة السابقة اعتبارا من أول يوليو التالى لانقضاء سنة على بلوغ مرتبه هذا الربط.

(المادة الثامنة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (1) من المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الآتى:
مادة 69 - بند (1) فقرة أولى: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج. ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

(المادة التاسعة)

تلغى المادة (41 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه, ويلغى كل نص يخالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1994.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ (الموافق 17 يونية سنة 1994 م).