الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 205 لسنة 1994
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1994 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادة المستحقة على هذا المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1994
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
المادة الثانية:
"يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين أ، ب من المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية.
(ج) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من 1/ 7/ 1990
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من 1/ 7/ 1991
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من 1/ 7/ 1992
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 174 لسنة 1993 اعتبارا من 1/ 7/ 1993.
(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1994
ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 2 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتى:
1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ، ب الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والقرارات المنفذة له.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من ج إلى ز دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند 1.
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1987 النص الآتى:
"يكون الحد الأدنى لمعاش المجند أربعين جنيها شهريا بما فى ذلك غلاء المعيشة والزيادات والإعانات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة 42 ويربط بحد أدنى مقداره ثمانية جنيهات شهريا بالنسبة للأرمل أو الأرامل أو المطلقات على ألا يقل نصيب أى من المستحقين عن أربعة جنيهات شهريا".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1994
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ
                (الموافق 17 يونيه سنة 1994 م)