الجريدة الرسمية فى 18 يونيه سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام
قوانين التأمين الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق من المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1994
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة.
(جـ) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات والإعانات السابقة وهذه الزيادة عن أربعين جنيها وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5 - بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى:
( أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(ب) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات السابقة والزيادة المقررة بهذا القانون عن خمسة وثلاثين جنيها فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز الكامل أو الوفاة.
6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1994.
واستثناءا من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة.

(المادة الثانية)

يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1994 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1994 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا فى العلاوة المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1994
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقرر بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص البند ط/ 1 من المادة 5 والبند رقم 1 من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه النصان التاليان:
البند ط/ 1 من المادة (5):
1 - الأجر الأساسى ويقصد به:
( أ ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند أ من المادة 2 وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين (ب، ج) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم.
وإذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه".
البند 1 من المادة 20:
"1 - المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها أيهما أقل".

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه النص التالى:
"يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والأعانات".

(المادة الخامسة)

تلغى الحالة رقم 2 من المادة 18 والحالة رقم 6 من المادة 27 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه كما تلغى عبارة الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة" أينما وجدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات.

(المادة السادسة)

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه الذى يستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1994 فى حالة بلوغ سن الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 والقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا جميع الزيادات.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا للقانونين المشار إليهما.

(المادة السابعة)

تلغى فئة دخل الاشتراك رقم 1 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه.
ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بهذا الدخل إلى الدخل الأعلى الذى يليه.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1994
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ
                (الموافق 17 يونيه سنة 1994)