الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 206 لسنة 1994
بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى
والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1994 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 20% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنية إلى جنيه.

(المادة الثانية)

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1994 بواقع 20% المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إلية، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1994
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ
                (الموافق 17 يونيه سنة 1994 م).